الفصل الأول:
بتاريخ 16 أكتوبر 1978 تأسست منظمة تخضع لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المغير و المتمم بظهير 10 أبريل 1973 و بقانون 00/75 بتاريخ 23 يوليوز 2002.
الفصل الثاني: الإسم
تحمل هذه المنظمة اسم منظمة تاماينوت وهي منظمة فيدرالية أمازيغية ديمقراطية غير حكومية.
الفصل الثالث: المقر
يوجد المقر الفيدرالي للمنظمة بمدينة انزكان و يمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من مكتبها الفيدرالي كما يمكن خلق فروع لها وتنسيقيات فيدرالية لهاته الفروع
الفصل الرابع: الأهداف و الوسائل
تهدف المنظمة إلى ما يلي:
على المستوى الحقوقي و الهوياتي:
- الدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق الشعوب طبقا للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الشعوب.
- العمل على إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا.
- تدعيم الهوية الثقافية المغربية وإغنائها عن طريق إعادة الاعتبار للبعد الثقافي الأمازيغي في جميع مجالات الحياة الثقافية وإدماجها في الحياة العامة.
- المساهمة في محاربة جميع اشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي أو غير ذلك.
- المساهمة في محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات
- توسيع المشاركة في الحياة الثقافية بدون تمييز،
- توسيع المشاركة في الحياة السياسية بدون تمييز والنضال من اجل احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
- النضال من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مختلف دواليب الدولة المغربية بشكل يحفظ للإنسان المغربي هويته و كرامته على أرضه.
- النضال من أجل ملائمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية مع إدماج القوانين العرفية الامازيغية –ءيزرفان- في التشريع المغربي.
- الترافع من اجل الحريات الفردية وحرية المعتقد.
- على المستوى الثقافي و التربوي:
- الكتابة بالامازيغية والإبداع بها باعتبار ذلك أولوية للحفاظ عليها و تطويرها مع تنظيم أوراش الإبداع للأطفال والشباب في إطار المساواة بين الجنسين؛
- خلق جو ثقافي يرمي إلى دعم و تطوير الثقافة الامازيغية بما في ذلك تشجيع وتبني مختلف أشكال الإبداع باللغة الامازيغية؛
- إصدار مجلات و جرائد و دوريات ورقية أو رقمية أو مجلات حائطية وإنشاء خزانات حسب ما تراه المنظمة ملائما لتحقيق أهدافها؛
- تنشيط وتأطير وتنظيم المخيمات الوطنية والدولية وتنظيم التدارب الوطنية والدولية؛
- إنجاز رحلات ثقافية و أوراش و دورات تكوينية؛
- التعاون مع الجمعيات الثقافية ذات الاهتمامات المشتركة أو المتقاربة على المستويين الوطني و الدولي؛
- العمل على تطوير لغة و ثقافة الطفولة المغربية في إطار احترام هويتها اللغوية والثقافية والاهتمام بجميع ما يخص الطفل لغويا وثقافيا؛
- الاهتمام بالجانب التربوي بما في ذلك التربية على حقوق الإنسان والمواطنة؛
- المساهمة في تقعيد ومعيرة اللغة الأمازيغية بالبحث والتدريس؛
- تنظيم وتأطير الأنشطة الرياضية بمختلف اشكالها وخصوصا للشباب والاطفال.
- على المستوى التنموي:
- انجاز مشاريع تنموية بشراكة مباشرة مع السكان ومع تنظيمات المجتمع المدني وجميع المتدخلين في مجال التنمية.
- الدفاع والترافع من أجل حماية المجال البيئي والتنوع البيولوجي و حماية شجرة أركان مع احترام حقوق وممتلكات السكان الأصليين المحمية عرفيا.
الفصل الخامس: المبادئ
تعمل منظمة تاماينوت على تحقيق الأهداف المذكورة في الفصل الرابع بناء على المبادئ الآتية :
1 – مبدأ المساواة 2- مبدأ العقلانية 3- مبدأ الحداثة 4 – مبدأ العلمانية 5- مبدأ النسبية في تناول جميع القضايا 6- مبدأ التقدمية 7- مبدأي الديمقراطية والفدرالية في العلاقات بين الأعضاء والهياكل 8- مبدأ الاستقلالية عن السلطة والأحزاب كمنظمة منبثقة من المجتمع المدني 9- مبدأ الجماهيرية.
الفصل السادس: العضوية
يتم قبول العضوية بالمنظمة على أساس الالتزام بالقانون الأساسي ومبادئ المنظمة والإطار المرجعي وقانونها الداخلي وقرارات هياكلها.
و يصبح عضوا فيها إضافة إلى ذلك من تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون بالغا 16 سنة لتحمل المسؤولية في مجال العمل الثقافي؛
- أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده مكتب الفرع كل سنة؛
- في حالة الانتقال من فرع إلى آخر لا يمكن قبول انخراطه إلا بعد الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته مع الفرع السابق.
- أن يقبل مكتب الفرع انخراطه بعد تقديم طلب على شكل مطبوع موحد تعده المنظمة سلفا.
- لا يتحمل العضو مسؤولية داخل المكتب إلا بعد بلوغه سن الرشد القانوني و بعد أن يكون قد قضى سنتين داخل الفرع.
الفصل السابع : الإجراءات التأديبية وفقدان العضوية
في حالة الخطأ الجسيم أو إلحاق الضرر بسمعة المنظمة أو اهدافها أو مبادئها وفي حالة الاخلال بالقانون الاساسي أو الداخلي أو قرارات المنظمة يحق:
- للمؤتمر العام اصدار قرار بالتوقيف المؤقت أو النهائي لأحد اعضاء المكتب الفدرالي أو أعضاء المنظمة كما له حق التوقيف أو سحب التزكية من أحد الفروع.
- للمجلس الفدرالي الحق في إصدار قرار التوقيف المؤقت لأحد أعضاءه أو لأحد الفروع في حالة أوجه الإخلال المشار إليها أعلاه كما له حل مكتب الفرع وتكوين لجنة مؤقتة لتنظيم انتخابات جديدة يشرف عليها المكتب الفدرالي في حالة عدم امكانية تسوية وضعية الفرع موضوع التوقيف.
- للمكتب الفدرالي حق التوقيف المؤقت لأحد أعضاءه أو لأحد الفروع في الحالات المشار اليها اعلاه مع الاحالة على المجلس الفدرالي الذي يلي مباشرة زمن اتخاذ القرار.
- لمكتب الفرع حق التوقيف المؤقت أو النهائي لأحد اعضاءه مع إشعار المكتب والمجلس الفدرالي بالقرار.
ويكون التوقيف المؤقت في جميع الحالات لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر غير قابلة للتجديد.
- لا يمكن فقدان العضوية في حالة عدم أداء الاشتراكات إلا بعد التخلف عن أداء اشتراك سنتين متتاليتين و بقرار من مكتب الفرع بعد إنذار العضو المعني بكافة الطرق القانونية.
- يمكن لكل عضو أن ينسحب من المنظمة او الفرع بتقديم استقالته بعد أن يكون قد أدى واجبات الاشتراك المستحقة والوفاء ببقية التزاماته. وإرجاع ما بحوزته من وثائق وممتلكات المنظمة أو الفرع.
- تسقط العضوية بوفاة العضو أو بالانقطاع عن المنظمة بدون عذر مقبول لمدة سنتين متتاليتين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية.
الفصل الثامن: هيئات المنظمة
تتكون هيئات المنظمة من:
المؤتمر الفدرالي، المجلس الفدرالي، المكتب الفدرالي ، تنسيقيات جهوية ، مكاتب الفروع و يمكن انشاء لجن متخصصة.
الفصل التاسع: المؤتمر الفدرالي
- ينعقد المؤتمر الفدرالي للمنظمة كل ثلاث سنوات و يتحمل المكتب الفدرالي المسؤولية في تسيير المنظمة إلى حين انعقاد المؤتمر الموالي في جميع الحالات.
- يتشكل المؤتمر الفدرالي للمنظمة إضافة إلى أعضاء المجلس الفدرالي من أعضاء المنظمة الذين تنتخبهم الفروع كمؤتمرين بعد إجراء انتخابات خاصة بهذا الصدد وعلى أساس نسبة يحددها المجلس الفدراليٍ أو المكتب الفدرالي.
- للمؤتمر الفدرالي للمنظمة أن يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي وتقارير التنسيقيات وكذا جميع القضايا التي لها علاقة بأهداف المنظمة التي تطرح عليه من طرف المكتب الفدرالي ومكاتب الفروع أو أي عضو من أعضاء المنظمة فيما يخص المشاريع أو الإستراتيجية أو التأديب
- يتم الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر من طرف لجنة يعينها المجلس الفدرالي تتضمن وجوبا أعضاء المكتب الفدرالي.
- يحدد المجلس الفدرالي طريقة ومكان تنظيم المؤتمر الفدرالي للمنظمة.
- يشترط لقبول القضايا التي يطرحها الأعضاء بصفة فردية بجدول أعمال المؤتمر الفدرالي أن تقدم خمسة عشرة يوما قبل آخر دورة للمجلس قبيل انعقاد المؤتمر وتطبق نفس الإجراءات بخصوص مقترحات تعديل القانون الأساسي.
- للمؤتمر الفدرالي كل السيادة في إدخال تعديلات أو تغييرات على القانون الأساسي أو التقرير في أية قضية من القضايا المطروحة عليه التي تدخل في اختصاصه قانونيا.
- تتخذ القرارات في المؤتمر الفدرالي وفي كل الهيئات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ماعدا في حالة تغيير قانون المنظمة فيجب أن تتوفر أغلبية ثلثي المؤتمرين.
- يكون النصاب القانوني تاما في المؤتمر بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين ما لم يكن معروضا على المؤتمر تغيير القانون الأساسي الذي يستلزم توفر الثلثين.
- يسهر المكتب الفدرالي على انتخاب لجنة لرئاسة المؤتمر تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء يشكلون لجنة الفرز ثم يقدم استقالته.
- ينتخب المؤتمر الفدرالي اعضاء المجلس الفدرالي
- العمل على احترام مبدأ المناصفة في انتخاب هياكل المنظمة كلما كان ذلك ممكنا.
الفصل العاشر: المجلس الفدرالي
- يعتبر المجلس الفدرالي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الفدرالي؛
- يتشكل المجلس الفدرالي من واحد و عشرون (21 ) عضوا ينتخبهم المؤتمر الفدرالي للمنظمة بواسطة الانتخاب السري المباشر ينضاف إلى دوراته منسقي الجهات وعضو منتدب أو منتدبة عن كل فرع؛
- في حالة استقالة او اقالة احد اعضاء المجلس يتم تعويضه مباشرة بالعضو الذي يليه في لائحة المنتخبون في المؤتمر؛
- يشترط في تحمل المسؤولية بالمجلس الفدرالي أن يكون العضو قد قضى سنتين كعضو فاعل بالمنظمة؛
- ينتخب المجلس الفدرالي من بين اعضائه احدى عشر عضوا يشكلون المكتب الفدرالي؛
- اجتماعات المجلس:
- يجتمع المجلس الفدرالي مرة كل ستة (6) أشهر على الاقل بعد توفر نصابه المحدد في الاغلبية المطلقة لأعضائه؛
- يتخذ المجلس الفدرالي قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين؛
- مهام المجلس :
- يتخذ القرارات الكبرى فيما بين المؤتمرات؛
- يناقش المجلس الفدرالي كل القضايا الملحة التي يحددها في جدول اعماله،
- تحديد مخطط العمل الاستراتيجي لكل أنشطة المنظمة في إطار أهدافها ومبادئها؛
- يتدارس ملفات الفروع المطروحة عليه من طرف المنسقين الجهويين او من أي طرف اخر معني بالملف ويتخذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة بشان تجميد وحل الفروع أو التدخل لتدبير مشاكلها الداخلية؛
- تعويض احد اعضاء المكتب الفدرالي في حالة استقالته او اقالته من مهامه في المكتب الفدرالي.
الفصل الحادي عشر: المكتب الفدرالي
- يتشكل المكتب الفدرالي من احدى عشر عضوا ينتخبهم المجلس الفدرالي في أول دورة له بعيد انتخابه من المؤتمر الفدرالي؛
- يتشكل المكتب الفدرالي من رئيس و نائبه وكاتب عام ونائبه الذي يتولى في نفس الوقت مهمة محافظ وأمين المال ونائبه ومستشارين؛
- يمكن عند الضرورة ، دعوة أي شخص اخر لحضور اجتماعات المكتب بصفة ملاحظ؛
- يقوم المكتب الفدرالي بالعمل التنفيذي للمنظمة فيما بين المؤتمرات ويعمل في إطار أهداف المنظمة و بناء على مبادئها؛
- يتخذ المكتب الفدرالي قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتنعقد اجتماعاته بمجرد حضور الأغلبية المطلقة؛
- يقوم الرئيس بالسهر على حسن سير المنظمة و يمثلها أمام القضاء، و لا تتعدى ولاية الرئيس فترتين رئاسيتين متتابعتين؛
- يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات والمداولات الخاصة بالمكتب الفدرالي ويشرف على الكتابة العامة لضبط العمل التوثيقي للمنظمة وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه؛
- يتكلف المحافظ بجمع وجرد وثائق وممتلكات المنظمة والحفاظ عليها؛
- يفتح الرئيس وأمين المال حسابا خاصا باسم المنظمة يسير بتوقيع مزدوج، ويقوم أمين المال بضبط مالية المنظمة وسيرها ويقوم نائباهما بالتوقيع نيابة عنهما في حالة غيابهما؛
- تسند للمستشارين مهام الاشراف على محاور استراتيجية للمنظمة؛
- يشترط لتحمل المسؤولية بالمكتب الفدرالي أن يكون العضو قد قضى بالمنظمة ثلاث سنوات متتالية؛
- يمكنه إجراء استشارات عن بعد في القضايا الاستعجالية عبر أية وسيلة تواصل ممكنة واتخاد القرارات المناسبة؛
- تزكية تأسيس الفروع بناءا على طلب اللجنة التحضيرية تحت اشراف منسق الجهة التي ينتمي اليها مشروع الفرع.
الفصل الثاني عشر: التنسيقيات الجهوية
- تؤسس التنسيقيات الجهوية على مستوى الجهات المعتمدة من طرف المنظمة والمحددة بالقانون الداخلي.
- تتكون التنسيقية من منتدبي الفروع المنتمية للجهة ويتم اختيار المنسق الجهوي من بين اعضائها على هامش المؤتمر الفدرالي قبل انتخاب المجلس الفدرالي؛
- تمتد ولاية المنسق الجهوي إلى غاية المؤتمر المقبل حيث يقدم تقريره العام ويستقيل من مهامه،
- في حالة استقالة المنسق الجهوي ينتخب من يعوضه للمدة المتبقية للمؤتمر و يزكيه المجلس الفدرالي الموالي لانتخابه؛
- المنسق الجهوي له صفة عضو بالمجلس الفدرالي ويمكن له حضور اجتماعات المكتب الفدرالي بصفة ملاحظ.
- يجتمع المنسق الجهوي في اجتماع موسع مع منتدبي الفروع المنتمية للجهة التي يشرف عليها 15 يوما بعد المجلس الفدرالي من أجل اطلاع الفروع على القرارات المتخذة ووضع برنامج عمل جهوي لتنفيذها؛
- تجتمع التنسيقية الجهوية على الاقل مرة واحدة بين دورات المجلس الفدرالي وكلما دعت الضرورة لذلك.
- الأهداف
- تعزيز تواجد المنظمة على المستوى الجهوي؛
- تنسيق عمل فروع المنظمة على مستوى كل جهة وكل الجهات الأخرى وبين الفروع والمكتب الفدرالي؛
- مهام المنسق الجهوي
- يمثل الفروع المنتمية إلى الجهة لدى كل من المكتب والمجلس الفدراليين؛
- يمثل المكتب الفدرالي على مستوى الجهة تحت اشراف الكاتب العام للمنظمة وبتفويض كتابي المكتب؛
- يسهر على تنفيذ خطط وبرامج عمل المنظمة على مستوى الجهة؛
- يسهر على التوسيع الجغرافي للمنظمة بتأسيس فروع جديدة؛
- ضبط لوائح منخرطي الفروع قبل المؤتمر؛
- يؤشر على طلبات التزكية لإحداث فروع جديدة في الجهة ويحضر جموعها العامة التأسيسية؛
- يرفع تقارير دورية الى المجلس الفيدرالي حول:
- حالة الفروع و أنشطتها؛
- عمله كممثل للمكتب الفيدرالي؛
- وضعية الأمازيغية بالجهة؛
- وضعية حقوق الانسان بالجهة؛
- وضعية الحراك الاجتماعي بالجهة.
- مالية التنسيقية
تمول التنسيقية من مساهمات المكتب الفدرالي أو الفروع حسب المهمات الموكلة اليه.
الفصل الثالث عشر: الفروع
- يمكن إنشاء فرع أو أكثر من داخل كل مدينة من مدن المغرب وقراه بمجرد ما يصل عدد أعضاء المنظمة به خمسة عشرة (15) عضوا و بعد حصوله على تزكية من المكتب الفدرالي تحت اشراف المنسق الجهوي
- يقوم الأعضاء بإنشاء لجنة تحضيرية من ثلاثة أفراد على الأقل تقوم بانجاز الإعداد للجمع العام كل ذلك تحت اشراف المنسق الجهوي للجهة التي تنتمي إليها،
- يكون من بين نقط جدول أعمال الجمع العام الإطار المرجعي والقانون الأساسي للمنظمة و يتم انتخاب مكتب الفرع بالاقتراع السري بعد فتح لائحة الترشيح.
- ينتخب الجمع العام، مكتبا يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ينتخبون فيما بينهم رئيسا ونائبا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين.
- تمارس اختصاصات أعضاء المكتب مع أعمال الغاية طبقا للفصل الحادي عشر(11).
- تتشكل، على مستوى الفرع، مجموعة من اللجان لإعداد خطة عمل المنظمة محليا بناء على قرارات الجمع العام وفي إطار أهداف ومبادئ المنظمة.
- يتحمل أعضاء الفرع المسؤولية لمدة ثلاث 3 سنوات، ويمارس المكتب مهامه في جميع المجالات إلى انعقاد الجمع العام الموالي.
- تحضر اللجان التحضيرية بصفة ملاحظ أشغال المجلس الفدرالي الى غاية تأسيس الفرع.
الفصل الرابع عشر: موارد المنظمة
تتشكل موارد المنظمة من:
- واجبات اشتراك الأعضاء.
- مداخيل توزيع نشرات المنظمة و النشر و ناتج الكتب المنشورة وكذا مداخيل كل الأوراق التي تطبعها و توزعها من أجل ذلك.
- مستحقات المنح من المجالس المنتخبة.
- واجبات الاشتراك للأعضاء الشرفيين الذي يتم باقتراح من أحد أعضاء المكتب وبناءا على خدمات هامة يقدمها المقترح للعضوية وفي إطار مبادئ وأهداف المنظمة.
- عائدات بيع المنتوجات الفنية والإبداعية التي تنتجها المنظمة .
- مداخيل المهرجانات التي تنجزها المنظمة.
- الدعم والمساعدات التي قد تتلقاها المنظمة من الأعضاء العاملين أو الشرفيين أو من جمعيات مماثلة في اطار الشراكة، و كذا الإعانات التي يقبلها المكتب الفدرالي من المؤسسات العمومية أو الخاصة الوطنية منها او الدولية .
الفصل الخامس عشر:
المؤتمر الاستثنائي
- ينعقد المؤتمر الاستثنائي كلما قرر ذلك المجلس الفدرالي أو ثلثي فروع المنظمة داخل أجل ستة (6) أشهر.
- يمكن للمؤتمر الاستثنائي أن يتناول جميع القضايا المستعملة التي تقترح عليه على الخصوص:
- تعديل القانون الأساسي أو تغييره.
- فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما.
- توقيف فرع من الفروع خرج عن أهداف المنظمة.
- حل المنظمة أو انصهارها في جمعية أخرى أو اتحادها مع جمعيات أخرى.
3- يشترط لانعقاد المؤتمر الاستثنائي حضور ثلثي الأعضاء المؤتمرين.
4- تتخذ القرارات بأغلبية 3/2 الحاضرين.
5- ينعقد المؤتمر الاستثنائي تبعا للفقرة الثانية من الفصل التاسع مع إعمال الغاية.
الجمع العام الاستثنائي للفرع
- ينعقد الجمع العام الاستثنائي للفرع كلما قرر ذلك مجلس الفرع أو ثلثي أعضاء منخر طي الفرع داخل أجل ثلاثة (3) أشهر.
- يمكن للجمع العام الاستثنائي أن يتناول جميع القضايا المستعملة التي تقترح عليه على الخصوص:
- فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما.
3- يشترط لانعقاد الجمع العام الاستثنائي حضور ثلثي الأعضاء المنخرطين
4- يتخذ القرارات بأغلبية 3/2 الحاضرين.
5- ينعقد الجمع العام الاستثنائي تبعا للفقرة الثانية من الفصل التاسع مع إعمال الغاية.
الفصل السادس عشر: حل المنظمة
في حالة حل المنظمة تحال أموالها على جمعية مماثلة لها نفس الأهداف والمبادئ.