القانون الداخلي

المادة 1: الوسائل

تعتمد منظمة تاماينوت على تحقيق الأهداف الواردة في الفصل 4 من القانون الأساسي بالوسائل الواردة في نفس الفصل بواسطة هيئاتها المتنوعة المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون الأساسي، وفي المادة 3 من هدا النظام الداخلي.

المادة 2: المبادئ

المبادئ التي تعتمدها المنظمة كأساس لنشاطها هي التي سطرها الفصل 5 من القانون

المادة 3: هيئات المنظمة

هيئات المنظمة هي: * المؤتمر الفدرالي* المجلس الفدرالي* المكتب الفدرالي* مكاتب الفروع * و تنضاف إليها سكرتاريات  الجهات

المادة 4 : العضوية

تقبل العضوية داخل المنظمة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية:

1- على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا خاصا تعده المنظمة لهذا الغرض يتضمن الاسم الشخصي والعائلي والمهنة والعنوان ومكان وتاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للمنظمة وبقانونها الداخلي وبتأدية واجب الإنخراط السنوي، ويتضمن الطلب كذلك رقم البطاقة الوطنية.

يقدم الانخراط للبث فيه وحسب الحالات ‎إما لمكتب الفرع أو للمكتب الفدرالي مباشرة إذا اقتضى الحال.

2- يــتـــسلم طالب الانخراط توصيل بطلب الانخراط على أن يتم الحسم في الطلب في مدة يحددها المكتب بعد تاريخ تسليم التوصيل، و يوقع التوصيل حسب الحالات أمين مال مكتب الفرع أو أمين مال المكتب الفدراليإذا اقتضى الحال.

3- بمجرد الموافقة على طلب العضوية وتأدية واجب الإنخراط، يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط.

4- يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة المنظمة بمجرد تسلمه بطاقة العضوية، إلا أنه لا يتمتع بحق الترشيح لعضوية المجلس الفدرالي ومكتب الفرع  إلا بعد قضائه سنتين كعضو فعال بالمنظمة، وثلاث سنوات بالنسبة للترشيح لعضوية المكتب الفدرالي طبقا للفقرة 9 من الفصل 11 من القانون الأساسي

5- لا يحق لعضو المنظمة أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد واجب الإنخراط للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت.

المادة 5 : سقوط العضوية

– تسقط العضوية كما ينص على ذلك الفصل 7 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ المنظمة، أو عدم الإنضباط لقرارات هيئات المنظمة، ومع احترام مقتضيات الفقرة 2 و 3 من هذا الفصل.

– يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية وعندها يشطب عليه من سجلات المنظمة. إذا كان المعني بالأمر عضوا في المجلس الفدرالي، تقدم الاستقالة لهذا الأخير.

– يمكن لمكتب الفرع أن يتخذ قرارا بإقالة أحد أعضاء الفرع ما عدا أعضاء المجلس الفدرالي الذين تتم إقالتهم من طرف نفس المجلس وذلك في الحالات التالية:

* الإخلال بمبادئ المنظمة وأهدافها؛

* ارتكاب أعمال وتصرفات مشينة تمس بسمعة المنظمة.

* عدم الانضباط لقرارات هيئات المنظمة.

– يتخذ قرار الإقالة بأغلبية ثلثي أعضاء مكتب الفرع أو المجلس الفدرالي بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.

– يستدعى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وعند عدم حضوره بالرغم من توصله بالاستدعاء قبل الاجتماع، يتخذ المكتب قراره في الموضوع، ويتضمن الاستدعاء موضوع الاجتماع وموعده.

– إذا اتخذ مكتب الفرع أو المجلس الفدرالي قراره بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر بواسطة البريد المضمون، ويشطب عليه من سجلات المنظمة كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية.

– بإمكان العضو المقال الطعن في قرار إقالته أمام الجمع العام للفرع إذا كان القرار متخذا من طرف مكتب الفرع، وأمام المؤتمر الفدرالي إذا كان القرار متخذا من طرف المجلس الفدرالي .

–  تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد اشتراكه السنوي لمدة سنتين متتاليتين وبعد قرار من المكتب الفدرالي أو مكتب الفرع ،مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون الأساسي. وفي حالة رغبة من سقطت عضويته في الالتحاق مجددا بالمنظمة وجب عليه إتباع مسطرة المنخرط الجديد.

المادة6 : المخالفات و التدابير

أ- إن المخالفات والإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء هيئات المنظمة أو أي عضو من أعضاء المنظمة المشار إليها في الفصل 7 من القانون الأساسي هي:

1- الإخلال بمبادئ المنظمة وقانونيها الأساسي والداخلي وقرارات هيئاتها؛

2- ارتكاب أعمال وتصرفات مشينة تمس بسمعة المنظمة؛

3- عدم القيام بالمسؤوليات والالتزامات المنوطة بالعضو؛

4- عدم أدائه للاشتراك السنوي؛

5- الغياب بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة.

6- عدم الانضباط لقرارات هيئات المنظمة

ب- إن التدابير المشار إليها في الفصل 7 من القانون الأساسي هي:

1- التنبيه؛

2- الإنذار الكتابي؛

3- التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في المجلس الفدرالي، أو في مكتب الفرع أو سكرتارية الجهة

4- الإعفاء من المسؤولية، بالنسبة لأعضاء المكتب الفدرالي أو مكتب الفرع أو سكرتارية الجهة؛

5- الإقالة.

ج- يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء الحاضرين، من المجلس الفدرالي أو مكتب الفرع أو سكرتارية الجهة.

د- يشعر المكتب الفدرالي أو مكتب الفرع  أو سكرتارية الجهة، العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وبتاريخ البث فيها وله أن يعرض رأيه في الموضوع على المجلس الفدرالي أو مكتب الفرع أو سكرتارية الجهة قبل اتخاذ أي إجراء في حقه.

المادة7 : المؤتمر الفدرالي 

ينظم المؤتمر الفدرالي الفصل 9 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي:

1- يحدد المكتب الفدرالي جدول أعمال المؤتمر الفدرالي العادي بعد دراسته لكافة المقترحات الواردة من الفروع شريطة توصل المكتب الفدرالي بها 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد أخر دورة المجلس الفدرالي قبيل المؤتمر.

2- يكون  أعضاء المجلس الفدرالي المنتخبين في المؤتمر مؤتمرين مباشرة.

3- تحدد نسبة تمثيل الفروع في المؤتمر الفدرالي بالاستناد إلى عدد البطائق الموزعة والمؤداة والتي استخلص مكتب الفرع ما يجب فيها عن كل سنة مرت منذ آخر مؤتمر فدرالي.

4- يتم تخصيص% 20 على الأقل من مقاعد المجلس الفدرالي و المكتب الفدرالي لفائدة النساء المؤتمرات كلما كان دلك ممكنا.

المادة 8  : اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفدرالي 

يشكل المجلس الفدرالي اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في الفصل 9 من القانون الأساسي من بين أعضائه أو بإشراك أعضاء آخرين داخل المنظمة، ودلك بناءا على اقتراح من المكتب الفدرالي ، على أن لا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للمجلس الفدرالي 25 في المائة من العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة.

– يشارك جميع أعضاء اللجنة التحضيرية كمؤتمرين في المؤتمر.

–       يجب على اللجنة التحضيرية أن تقدم مشاريع الأوراق للفروع لمناقشتها، على الأقل شهرا قبل انعقاد المؤتمر.

المادة 9: لجن المؤتمر الفدرالي 

ـ تقترح لجنة رئاسة المؤتمر من طرف المكتب الفدرالي وبعد انتخابها تكون مطالبة بمسؤولية ونزاهة بالسهر على السير العادي للمؤتمر، ولها أن تتدخل في جميع أشغال اللجان لتنهي أشغالها في الوقت المحدد.

ـ يحدد المكتب الفدرالي بتنسيق مع اللجنة التحضيرية عدد لجن المؤتمر، ويمكن للمؤتمر أن يضيف لجن أخرى بعد التقدم بطلب خاص بدلك إلى لجنة رئاسة المؤتمر

ـ تعين كل لجنة من بين أعضاءها مقررا يقرر أشغال اللجنة ورئيسا يرأس أشغال اللجنة

ـ تلتزم كل لجنة من لجان المؤتمر بإعداد مقرر يتضمن تحليلا لمشاريع الأوراق المقدمة و الأفكار و الأراء المعتمدة وخطة تنفيذها.

المادة10: المجلس الفدرالي 

يحدد الفصل 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل المجلس الفدرالي واختصاصاته واجتماعاته ومهامه مع مراعاة المقتضيات التالية:

1- يجب على المكتب الفدرالي توجيه الدعوة قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح. مع إرفاقها بالتقريرين الأدبي والمالي.

2- يكون النصاب قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء

8- يمكن لثلثي الفروع استدعاء المجلس الفدرالي وعلى مكاتب هذه الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها لسكرتارية الجهة التي تقدمها بدورها للمكتب الفدرالي الذي يستدعي المجلس الفدرالي للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.

3- يقدم المكتب الفدرالي للمجلس الفدرالي تقريرا أدبيا و ماليا حول نشاط المنظمة في ما بين الدورتين للمصادقة عليهما، كما يجب على الفروع كذلك تقديم تقاريرها الأدبية والمالية حول نشاطها في ما بين الدورتين للمكتب الفدرالي ، وتدرج ضمن وثائق ملف الدورة، ويعد المستشار المكلف بالتواصل مع الفروع، تقريرا مفصلا حول أنشطة الفروع فيما بين الدورتين ويقدمه للمجلس الفدرالي .

4- يجب على المجلس الفدرالي وضع خطة عمل سنوية بناءا على اقتراحات المكتب الفدرالي و سكرتاريات الجهات، خلال اجتماع الدورة الخريفية من كل سنة وتخصيص الدورة الصيفية لتقييم الخطة و باقي الدورات الأخرى ( الشتوية و الربيعية ) لتتبع و مراقبة تنفيذ الخطة.

5- للمجلس الفدرالي صلاحية مراقبة ومحاسبة أعمال المكتب الفدرالي ومناقشة وتعديل وإقرار ميزانية المنظمة

6ـ يزكي المجلس الفدرالي تأسيس الفروع بعد التوصل بتقرير سكرتارية الجهة التي ينتمي إليها الفرع الجديد

7ـ كل فرع ملزم بانتداب عضو عنه وملاحظين، كتابة، في أشغال كل دورة المجلس، شريطة أن يكون المنتدب قد قضى سنة كعضو فعال، ما لم يكن الفرع قد تأسس حديثا.

المادة 11 10: مهام أعضاء المجلس الفدرالي 

كل عضو في المجلس الفدرالي ملزم بتحمل مسؤوليته سواء كعضو في المجلس الفدرالي كهيئة جماعية أو كمكلف بمهام خلال الفترة ما بين الدورتين أو كمسؤول داخل سكرتارية الجهة أو كمسؤول في المكتب الفدرالي أو مسؤول عن لجنة وطنية، ويلتزم بتقديم تقارير عن مهامه لكل دورة .

المادة 12 : المكتب الفدرالي 

– يحدد الفصل 11 من القانون الأساسي شروط تكوين المكتب الفدرالي ومهامه واختصاصاته واتخاذ قراراته واجتماعاته.

– يجتمع المكتب الفدرالي إلزاما مرتين كل شهر وبصفة استثنائية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك .

– يراقب ويدعم المكتب الفدرالي عمل و أنشطة الفروع و كدا سكرتاريات الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

– يدعو المكتب الفدرالي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية لوضع تصورات العمل في مجالات محددة.

– يمكن للمكتب الفدرالي ؛ عند الضرورة؛ استدعاء أي عضو لحضور أحد اجتماعاته في موضوع محدد.

– يلتزم المكتب الفدرالي بتنظيم زيارات لمختلف فروع المنظمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يحرر رئيس المنظمة وأمينها التزاما كتابيا مع تصحيح الامضاء على مسؤوليتهما على ممتلكات المكتب الفدرالي .

–  في حالة تغيب أي عضو من المكتب الفدرالي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول وبعد استفساره كتابة، يمكن للمجلس الفدرالي أن يقرر إقالته من المكتب الفدرالي وتعويضه فورا بعضو آخر من أعضاء المجلس الفدرالي المنتخبين خلال المؤتمر، و يتعين إخبار العضو هذا الاجتماع وموضوعه بواسطة رسالة مضمونة.

المادة  13 : اللجان الوطنية

– إن اللجان التي يستعين بها المكتب الفدرالي طبقا للفقرة 8  من الفصل 11 من القانون الأساسي هي كل لجنة يرى المكتب الفدرالي ضرورة إنشائها، ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية:  اللجنة الوطنية لشؤون الثقافة و النشر، اللجنة الوطنية لشؤون الإتصال، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشعوب، اللجنة الوطنية النسائية،و اللجنة الوطنية لشؤون تاسافوت، اللجنة الوطنية لقضايا التنمية.

– يكون المكتب الفدرالي اللجان الوطنية من أعضاء المجلس الفدرالي ومن أعضاء فاعلين داخل المنظمة.

– يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب الفدرالي وعند تعذر ذلك عضو من المجلس الفدرالي ، وعند تعدر دلك عضو فاعل يعين من قبل المكتب الفدرالي

– تجتمع اللجان الوطنية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل.

– يبث المكتب الفدرالي في برامج وأساليب عمل اللجان الوطنية بناء على اقتراحاتها ويراقب ويدعم نشاطها بكل الوسائل الممكنة.

المادة 14 : اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع المنظمة

– يمكن تأسيس فرع للمنظمة في منطقة محددة إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها 15 عضوا، ولهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية.

– بعد اجتماع اللجنة التحضيرية مع من تنتدبه سكرتارية الجهة بناء على طلب من المكتب الفدرالي بدلك، للتعرف على تشكيلتها ووضعها، تقدم دفتر تحملات يحدد تصورات العمل في المجالات التي سيعمل عليها الفرع الجديد و الإمكانيات المتاحة للعمل في مجالها الجغرافي. وبعد استشارة المكتب الفدرالي الذي يقدم تقريرا مرفوقا برأي سكرتارية الجهة تتم تزكية اللجنة التحضيرية من طرف المجلس الفدرالي .

بعد تزكية اللجنة التحضيرية تشرع مباشرة عل مستوى مجالها الجغرافي في نشاطها ويجب عليها عقد الجمع العام التأسيسي للفرع.

– تعمل اللجنة التحضيرية تحت إشراف سكرتارية الجهة التي تخبر المكتب الفدرالي كل شهر بسير عملها .

– يمكن للجنة التحضيرية أن تحضر أشغال المجلس الفدرالي بصفة ملاحظ خلال دورتين متتاليتين بعد حصولها على التزكية.

– وكل لجنة تحضيرية لم تعقد الجمع العام التأسيسي خلال مدة 10 أشهر من تاريخ حصولها على التزكية، يتم حلها من طرف المجلس الفدرالي .

المادة 15 : فروع المنظمة

– ينظم الفصل 12 من القانون الأساسي تأسيس الفروع وجموعاتها العامة وعمل مكاتبها وتوزيع المهام بين أعضائها واتخاذ وتنفيذ قراراتها.

– تعقد الجموع العامة الانتخابية ويكون جدول الأعمال؛ إلزاما؛ الاستماع ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالفرع.

– تكون مهمة مكتب الفرع تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض مع مقررات المؤتمر الفدرالي و تنفيذ قرارات وتوجيهات المكتب الفدرالي والمجلس الوطني و سكرتارية الجهة.

– يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه كما يشير إلى ذلك الفصل 12 من القانون الأساسي بلجان وظيفية مختصة وكذا؛ عند الضرورة؛ بلجان محلية يكونها من بين أعضاء الفرع.

– يشكل كل فرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية: لجنة حقوق الإنسان و الشعوب، لجنة قضايا التنمية، اللجنة الثقافية، لجنة  الطفل، لجنة الإعلام و اللجنة النسائية.

– يمكن للفرع أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها والتي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع وتحت إشرافه على القيام بالنشاط المحدد من طرفه على مستوى المنطقة.

– يجب على كل مكتب فرع تعيين عضو من بين أعضائه، و إدا تعذر الأمر ،عضوا فاعلا من بين أعضاء الفرع لتمثيله في سكرتارية الجهة، ودلك لمدة سنة كاملة، وبعدها يتم تعيين عضو آخر أو تجديد الثقة في نفس العضو.

– كل مكتب فرع ملزم بتمثيل فرعه داخل سكرتارية الجهة التي ينتمي إلى مجاله الجغرافي.

– تجوز في حالة تعذر عقد هذه الجموع العامة الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي والمكون من مكتب الفرع وأعضاء اللجان المساعدة المختصة والمحلية.

– في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول يمكن؛ بعد إخبار المكتب الفدرالي ، عقد جمع عام طارئ للفرع يهدف لإقالته وتعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة6 من هدا القانون

– يجتمع مكتب الفرع، إلزاما، مرة كل خمسة عشر يوما وبصفة استثنائية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.

– يحرر رئيس الفرع وأمين المال التزاما كتابيا مع تصحيح الإمضاء، على مسؤوليتهما على ممتلكات الفرع ويسلم مرفوقا بجرد كامل لممتلكات الفرع،  لأمين المكتب الفدرالي .

– لا يمكن لعضو في مكتب فرع معين أن تكون له مهمة ثانية في مكتب فرع آخر، ولا يمكن قبول عضويته بالفرع الجديد إلا بعد حصول هدا الأخير على تزكية كتابية من طرف مكتب الفرع القديم و أن يكون قد أبرى ذمته اتجاه الفرع الأول ( أداء الإنخراط + إرجاع الوثائق و الكتب …)

المادة 16 : سكرتارية الجهة

–    تتحدد مهام سكرتارية الجهة في:

1ـ تفعيل التواصل بين المكتب الفدرالي و فروع الجهة،

2ـ تنسيق عمل الفروع و القيام بأنشطة إشعاعية على مستوى الجهة

3ـ تعمل على حل النزاعات بين الفروع أو داخل فرع واحد بالجهة ودلك بتنسيق مع المكتب الفدرالي .

– سكرتارية الجهة تضم عدد أعضاء بحسب عدد الفروع المتواجدة في المجال الجغرافي للجهة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الفدرالي المنتمين للجهة طبقا للمادة6 من هدا القانون الداخلي

– ترسل السكرتارية تقارير اجتماعاتها إلى المكتب الفدرالي داخل أجل أسبوع من تاريخ الإجتماع

– تعمل السكرتارية بعد تكليف من المكتب الفدرالي على التعرف على أعضاء ووضع اللجنة التحضيرية لفرع جديد في مجالها الجغرافي، و تحرير تقرير عن دلك و إرساله إلى المكتب الفدرالي .

-تشرف السكرتارية بعد تكليفها من المكتب الفدرالي على الجموع العامة التأسيسية للفروع الجديدة وترسل إليه محضر الإجتماع و لائحة مكتب الفرع المنتخب و قائمة المنخرطين.

-تعقد سكرتارية الجهة، اجتماعا على رأس كل شهر ونصف، بصفة إلزامية، أو كلما دعت الضرورة، وينعقد اجتماعها رسميا بحضور الأغلبية النسبية لأعضائها وتتخد قراراتها بالتراضي وعند استحالته يلجأ إلى التصويت بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعدر انعقاد الإجتماع  بسبب انعدام النصاب القانوني، تتم الدعوة لاجتماع ثان بعد خمسة عشر يوما، ينعقد بعدها بمن حضر.

– تتوزع مهام السكرتارية على سكرتير جهوي و أمين للمال ومقرر و مكلفين بمهام، ويتم التوزيع بواسطة الإقتراع السري.

– مدة ولاية أعضاء سكرتارية الجهة سنة كاملة (باستثناء أعضاء المجلس الفدرالي بالجهة)، وبعد انتهائها يعين كل مكتب فرع عضوا آخر جديد أو تجديد الثقة في نفس العضو طبقا للفقرة 7 من المادة 15 من هدا القانون الداخلي

–  تعمل السكرتارية على حل النزاعات التي قد تنشب بين فروع الجهة أو بين أعضاء الفرع الواحد بناءا على طلب من المكتب الفدرالي وفي حالة فشلها، يتدخل المكتب الفدرالي مباشرة وفي حالة فشل  مساعيه كذلك يرفع تقريرا للمجلس الفدرالي الذي يتخذ قراره في الموضوع.

المادة 17 : مالية المنظمة

ينظم الفصل 13 من القانون الأساسي مالية المنظمة، مع مراعاة المقتضيات التالية:

– يحدد مبلغ واجب الانخراط في ما لا يقل عن 20 دراهم بالنسبة للطلبة والمعطلين والأطفال  وما لايقل عن 50 درهم بالنسبة للعموم .

– يتسلم رئيس الفرع  أو أمين بطائق العضوية من المكتب الفدرالي وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين المال أو نائبه تحت مراقبة مكتب الفرع.

– تلتزم الفروع ببيع مقدار معين من كل عدد صادر من جريدة تاسافوت تحدده في التزام كتابي يحرره رئيس و أمين مال الفرع ويسلم للجنة الوطنية لشؤون تاسافوت من أجل المتابعة و إرسال المقدار المحدد للفروع عند كل إصدار.

– يمكن فتح حسابات ملحقة مؤقتة، خاصة بالمشاريع التي يتم قبولها من طرف الجهات المانحة وتقدم تقارير جميع الحسابات البنكية و البريدية إلى اجتماعات المكتب الفدرالي و المجلس الفدرالي .

المادة 18 : جريدة المنظمة : تاسافوت

–  تعتبر تاسافوت جريدة المنظمة.

–  تتكلف اللجنة الوطنية لشؤون تاسافوت بتحرير وإصدار الجريدة وتتبع جميع شؤونها، وتعمل تحت إشراف المكتب الفدرالي .

– تعين اللجنة الوطنية لشؤون تاسافوت من طرف المجلس الفدرالي بعد التوصل بدفاتر التحملات التي ( تحدد التزامات وواجبات كل طرف) من الفروع أو الأعضاء الراغبين في تحمل مسؤولية إصدار الجريدة. ويراعى في دلك مقتضيات المادة 13 من هدا القانون .

– تتكون اللجنة الوطنية لشؤون تاسافوت من عدد أعضاء لا يجب أن يقل عن 06 يوزعون المهام فيما بينهم كالتالي : رئيس التحرير، سكرتير التحرير، مكلف بالتسويق و الإشهار، و أعضاء هيئة التحرير.

– يفتح المكتب الفدرالي حسابا ملحقا خاصا بجريدة تاسافوت لضمان الإستقلالية المالية للجريدة يسير من طرف المكتب الفدرالي

– توضع وسائل العمل الخاصة بالجريدة و أرشيفها، تحت تصرف اللجنة الوطنية لشؤون تاسافوت  وتعتبر مسؤولة عليها.

المادة 19 : حل المنظمة

لا يمكن حل المنظمة إلا بقرار من المؤتمر الفدرالي العادي أو الاستثنائي وبقرار من ثلثي المؤتمرين.