الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد

الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد

على أساس القانون الامازيغي والدستور الجديد والإعلان والاتفاقية 169 حول الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة

نحن المشاركون في الندوة الدولية حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد المنظمة  بمدينة أكادير يومي 19و20 ابريل 2014 من طرف كونفدرالية تامونت ن يفوس ومنظمة تاماينوت، بمشاركة ممثلي جمعيات أمازيغية ثقافية منها وتنموية بالإضافة إلى كل الموقعين على هذا الميثاق،و بعد الاستماع للعروض والمداخلات والمناقشات والتوصيات.

وبناء على مختلف التوصيات المستخرجة من لقاءات متعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية والفردية وفي الأراضي والغابات والموارد ومن بينها اللقاءات التي عقدت أسبوعيا ابتداء من نونبر 2013 إلى أبريل 2014 في إطار منظمة تاماينوت/قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين/ لجنة الحقوقيين الأمازيغيين بمقرها بالرباط وبمشاركة تنسيق الرباط للجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية، والتي قدم فيها عروضا علمية وفنية العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيون والقضاة والمحامين والمهندسين ورؤساء لجمعيات ثقافية وتنموية ونواب للجماعات الأصلية ومناضلين وحقوقيين رجالا ونساء.

وقد ركزت العروض المختلفة من جهة على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد بعدد من جهات المغرب، والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والقوانين العرفية الشفوية في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بخصوص الأراضي والغابات والموارد على أساس أن دستور 2011 وضع للخروج بالمغرب إلى عهد دولة الحق والقانون والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد تبعا للتطورات التي حصلت في القانون الدولي والمتجلي أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.

ومن جهة أخرى فان مختلف العروض المقدمة تناولت الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد، وتم استخراج العديد من التوصيات منها توصيات سترفع للملك في إطار الفصل 42 من الدستور  ومنها توصيات موجهة للحكومة المغربية وباقي المؤسسات ومنها توصيات موجهة للأمم المتحدة وعلى الخصوص منها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي سيعقد دورته هذه السنة أيام12 إلى23 ماي بنيويورك والمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية التي سينعقد يومي 22و23 شتنبر 2014 .

واعتبارا أن مخطط الدولة الهادف إلى تحفيظ 20 مليون هكتار في اسمها قبل نهاية سنة 2016 سيؤدي حتما إلى حرمان أعضاء الجماعات الأصلية  وجماعات القبائل من حقوقها الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد ومن حق الملكية العقارية المضمون بمقتضى القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي، هو مخطط مناقض لروح الدستور الجديد الذي يعترف لأول مرة بالهوية الثقافية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، والذي يفهمه أغلب المغاربة على أنه دستور لحماية هذه الحقوق وليس دستورا لحرمانهم منها، خصوصا وأنه منذ بداية الاستقلال إلى ألآن حرم أبناء الجماعات الأصلية تعسفا من الاعتراف لهم بحقوقهم في الملكية بصفة جماعية أو بصفة فردية والحال أن جهات نافدة أو مساندة من طرف السلطة يتملكون بسرعة آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد دون أي اعتبار “لحق ومبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة” بل أن أثرياء من الخليج وشركات خاصة من الداخل والخارج مكنوا من ألاف الهكتارات مما جعل أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل يشعرون بالمساس بكرامتهم التي يضمنها الدستور.

المرجعية الجهوية والوطنية والدولية:

تدل جل المعطيات التاريخية والقانونية على أن الشعوب الأمازيغية في منطقة تمزغا[1] كانت من أوائل الشعوب التي أبدعت قوانين خاصة لتنظيم المجتمعات التي تتراوح مابين مجتمعات منتظمة على شكل جماعات وقبائل وكونفدراليات قبائل تتنظم كلما تقوت أكثر على شكل امبراطوريات وممالك وإمارات، ويشهد على ذلك التاريخ القديم والوسيط والحديث، وقد جعلها ذلك من أكثر الشعوب مقاومة للغزاة، ذلك أنه حتى في حالة “ضعف” الدولة المركزية فإن الجماعات والقبائل سرعان ما تستعيد قوتها انطلاقا من تضامنها وتلاحمها على أساس نظام الملكية الجماعية وديمقراطية انتخاب “إمغارن” و”إينفلاس” أو “إمزوارن” و”أيت كومراو”،تبعا للمناطق.

إذا كان بعض الفقهاء المشارقة أوالأمازيغ المستعربين قد اعتبروا أن المقاومة الشعبية “للفتوحات” مبررا لاعتماد نظرية “الفتح عنوة” لتشريع اغتصاب الأراضي الخصبة بجانب إهانة كرامة المقاومين وأسرهم، فإن القبائل الأمازيغية لم تتخل في أية فترة من فترات التاريخ على القوانين و الأنظمة والأعراف الأمازيغية التي تتأسس على أساسها نظام الملكية الجماعية و الفردية للأراضي والغابات والموارد.

جل الباحثين في القوانين المغربية سواء منهم المغاربة أو الأجانب يؤكدون أن نظام الملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد المرتكزة على القوانين الأمازيغية المكتوبة سواء في الألواح القديمة أو في القوانين المعتمدة كطريقة ديمقراطية من طرف القبائل أو الجماعات وعلى الخصوص من طرف هيئاتها المنتخبة “إنفلاس” أو “امزوار” أو”امغارن” أو “ايت كومراو = أيت أربعين” أو في القوانين العرفية الشفوية، كلها تؤكد أن الجماعات والقبائل هي عبارة  عن تجمعات لتدبير الحكامة المحلية و الجهوية .

إن هذه المرحلة التي طمست بمصطلح “السيبة”[2] والحال أنها مجال التسيير الذاتي، إنما كان هدفها تدمير الملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد التي كانت تقوم على أساسها ممارسة هذه الجماعات والقبائل للحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية وهي إبداع مغربي- مغاربي عريق للتسيير في إطار الاستقلال الذاتي لكل شؤونها مباشرة على أراضيها وغاباتها ومواردها في إطار القوانين الأمازيغية المكتوبة منها والعرفية الشفوية غير المكتوبة، وذلك على أساس ثقافتها ومعارفها وتكنولوجياتها وقوانينها وخبراتها الاقتصادية وذلك في تأكيد دائم للوحدة الوطنية التي كانت تفهمها فهما ديموقراطيا مع رفضها للقهر والاستبداد والاستعباد طيلة التاريخ.

وقد أثبتت سلطات الاستعمار والحماية في أول ضبط للوضعية العقارية في المغرب أن الجماعات الأصلية والقبائل المغربية كانت لها حقوق جماعية في الأراضي والغابات والموارد على أساس الأنظمة الأمازيغية القانونية المكتوبة منها والشفوية، ولأن القبائل الأمازيغية كانت من أكثر الجماعات مقاومة للاستعمار من جهة وللظلم والطغيان المركزي من جهة أخرى فإن الاستعمار الفرنسي المكتسي لصبغة الحماية القانونية جعل من بين أهدافه تدمير هذه العلاقة الثقافية والروحية الوطيدة للشعب الأمازيغي مع الأرض والغابات والموارد والتي على أساسها ترتكز مقاومة الشعب والجماعات الأصلية والقبائل في نضالها ودفاعها من أجل حماية حقوقها الجماعية وحماية حقها في التحرر من الاستعمار ومن طغيان الدولة المركزية المستعمِرة، وهو ما جعلها تلغي بقوة السلاح الحكامة المحلية التي كانت تتمتع بها على أراضيها وداخل حدودها في إطار الوحدة الوطنية بكل أجزاء المغرب، وتقر الوصاية بظهير27/04/1919 المنضم لتدبير الأملاك الجماعية دون أن تنكر بالكامل على هذه الجماعات الأصلية والقبائل حقوقها في الأراضي والغابات والموارد والاحتفاظ بمؤسساتها التقليدية.

إن كثير من الوثائق المخزنية قبل الاستعمار واغلب وثائق الاستعمار الفرنسي بما في ذلك التشريعات التي أنجزها رغم تحريفاتها هي وثائق تثبت أن الجماعات والقبائل الأمازيغية لها قوانين مكتوبة وشفوية وعلى أساسها تنظم الملكية الجماعية والفردية للأراضي والغابات والموارد ليس فقط إلى حدود دخول الاستعمار سنة 1912 بل إلى تاريخ صدور قانون التعريب سنة 1965، إن لم نقل إلى سنوات التسعينات حيث كان الرد على نهوض الحركة الثقافية الأمازيغية هو تحريك ملفات التحديد الإداري للأملاك المخزنية بناءا على إجراءات التي كان الاستعمار الفرنسي قد فتحها في إطار إستراتيجيته لتدمير مقاومة القبائل الأمازيغية ثم تخلى عن تلك الملفات حين احتاج لمقاتلي القبائل الأمازيغية لدعمه في الحربين العالميتين  الأولى و الثانية، غير أن هذه القبائل قاومت هذا الاتجاه و نخص بالذكر التحفيظ العقاري بناء على ظهير المريشال ليوطي سنة 1922 .

في الوقت الذي تفاءل الجميع ببعض مكتسبات دستور 2011 الذي اعترف لأول مرة باللغة  والثقافة الأمازيغية فإن الدولة وضعت خطتها الجهنمية من أجل تحفيظ 20 مليون هكتار مابين 2012 و2016، وبدون أي احترام حتى للمساطر القانونية التي يستلزمها أي تحفيظ بما في ذلك المساطر المعتمدة قبل دستور 2011 ولتستعمل تماما المعايير التي اعتمدتها فرنسا الاستعمارية لتحطيم مقاومة القبائل الأمازيغية فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بل أنها لجأت إلى ملفات ارشفها الاستعمار لتستعملها بعد اعتماد الدستور الجديد.

وهكذا فان المؤسسة الحكومية [3] في مغرب ما بعد دستور 2011 اعتمدت مخطط التحفيظ وأنجزت الوكالة الوطنية للأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي و الخرائطي التي تعمل تحت وصايتها المباشرة ثلاث اتفاقيات سرية مع كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في يونيو 2012 وزارة الداخلية في مارس 2013 ومديرية الأملاك المخزنية 2013 وهي اتفاقيات لم تعلن للمواطنين ولم تنشر تستهدف كلها تحفيظ الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد المملوكة للجماعات والقبائل بدون أي احترام لمسطرة التحفيظ العقاري.

ومنذ يناير 2013 فان المحافظ العام للأملاك العقارية أصدر تعليمات لكل المحافظين برسالة إدارية عادية وخارج أي احترام للمعايير الجديدة المشار إليها في دستور 2011  كقانون مدونة الحقوق العينية للتسريع بتحفيظ ملفات أنجزت في العهد الاستعماري المتعلقة بتحديد الأراضي والغابات والموارد التي أرشفتها فرنسا دون أي إشهار. وهكذا فإنه تحت وصاية المؤسسة الحكومية يتم التنازل عن مسطرة التحفيظ طبقا للقانون العقاري الجديد لتحفيظ أراضي وغابات الجماعات والقبائل على أساس ملفات أنجزت أثناء مقاومة الاستعمار قبل انكسار المقاومة سنة 1934 بدون الحاجة إلى إشهار لتجنب احتجاجات الفلاحين البسطاء الذين يعتبرون أنفسهم أغنياء ماداموا يملكون حقوق جماعية وفردية في الأراضي والغابات والموارد ليحرموا رسميا من طرف أول حكومة تحت دستور 2011 وليحرموا من حقهم في الملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد التي توارثوها عن أجدادهم الذي حافظوا عليها منذ ألاف السنين ليفقدوها بدون إشهار تحت أول دستور يعلن احترام كل الحقوق وعلى رأسها حق الملكية[4].

وإذا كانت قوانين الحماية الاستعمارية تعترف جزئيا بالقوانين الأمازيغية و تقر للجماعات والقبائل المغربية المالكة للأراضي والغابات والموارد بأنظمتها القانونية والقضائية وبحقها في خمس المداخل الناتجة عن استغلال الخواص أو مؤسسات الدولة للأراضي والغابات والموارد الجماعية للدولة بما فيها المعادن وغيرها، فإن الدولة الوطنية التي أعلنت التعريب ضد القوانين الأمازيغية المكتوبة منها والشفوية وعملت على إلغاء النظام القضائي الأمازيغي وأنكرت على هذه الجماعات والقبائل ليس فقط هويتها الثقافية واللغوية بل كذلك كل حق لها ولأفرادها في الملكية الفردية أو الجماعية.

وقد شنت الدولة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي هجوما شرسا، خصوصا بعد انبثاق الحركة الثقافية الأمازيغية، تمثل في اعتماد ملفات التحديد الإداري التي بدأها الاستعمار ابتداء من 1920 أي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى واستمرت إلى ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية حيث تراجعت عن ذلك من أجل ضمان نجاح عملية تشجيع القبائل للمشاركة إلى جانب فرنسا ضد “هتلر” من أجل تحرير فرنسا بل وكامل أوروبا من النازية.

وإذا كانت قد رجعت إلى هذه الملفات سنوات قبل الاستقلال وتحويل السلطة إلى الدولة الوطنية الحديثة، فإن هذه الأخيرة التي حررها بدورها مقاومو القبائل الصامدة في مجال الاستقلال الذاتي [5]  قررت تدمير كل البنيات التي تجعل هذه الجماعات والقبائل قادرة على التسيير الذاتي فكان أولها تدمير كل المؤسسات التقليدية السياسية منها والاقتصادية والثقافية والقانونية فتم إنكار النظام القانوني الأمازيغي القائم وتم إلغاء النظام القضائي الأمازيغي وثم الاحتفاظ بباقي الأنظمة القانونية (الشرعي والعبري بجانب الفرنسي) وتم منع الأمازيغية في التعليم عن طريق إلغاء نظام التعليم الأمازيغي مع الاحتفاظ في نفس الوقت بجميع الأنظمة الأخرى (الفرنسي العربي، الإسلامي، العبري) .

  الحكومة الجديدة وسياسية تحفيظ  20مليون هكتار 2012 و 2016 :

خلافا لما يجب أن تسير عليه الأمور طبقا للمرجعية القانونية والحقوقية الجديدة بعد اعتماد دستور 2011 فان الحكومة بدل أن تعمل على إلغاء الوصاية على الجماعات والقبائل فإن كل سياساتها في هذا المجال أقصت المعايير الحقوقية الأمازيغية والوطنية والدولية من حسابها وسارت في اتجاه إرساء سياسة تشبه سياسة الحماية الاستعمارية فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بل أخرجت أرشيفاتها لاستعمالها ضد أبناء المقاومين من هذه الجماعات والقبائل الذين حرروا فرنسا من النازية وحرروا الدولة الوطنية من الاستعمار الفرنسي.

وهكذا فإذا كان جميع الأفراد في المغرب يتمتعون مبدئيا بالحق في الملكية الفردية وبالحق في حمايتها تبعا للدستور الجديد 2011 فإن قبيلة عاشت في المغرب لآلاف السنين لها أراض وغابات معروفة ولديها قوانين أمازيغية مكتوبة في الألواح ثم في الأوراق، بجانب قوانين عرفية شفوية، لا تستطيع أن تقوم بتحفيظ حقوقها الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، فكل وثائقها المكتوبة ترفض من طرف كل مؤسسات الدولة المختصة، بدعوى أن الأراضي بها شجر أركان أو أَرْز وهي لذلك فهي غابة أو هي أراض جماعية ومن أجل تكوين ملف للتحفيظ يجب إحضار وثيقة رسمية ينجزها عدول يخضعون للتعليمات في كثير من الأحيان لا يقبلون إنجازها إلا بإحضار شهادة إدارية تسلمها السلطة الإدارية (العامل) وهو لا يسلم هذه إلا بإحضار شهادة بكونها ليست ملكا غابويا أو جماعيا.

هكذا فإن الجماعة الأصلية والقبلية محرومة في مناطق أركان أو الأَرْز من تحفيظ أملاكها الجماعية خصوصا وأن وجود شجرة واحدة من أركان أو الأَرْز تجعل المنطقة غابة طبقا لسياسة استبدادية مخالفة للدستور الجديد وللقوانين الأمازيغية المكتوبة والشفوية، وللمعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية والجماعية.

ومن جهة أخرى فإن أي فرد من أفراد الجماعة الأصلية لا يحق له طبقا للقوانين الأمازيغية والعرفية وقانون الاستعمار وقانون الدولة الوطنية لا يمكنه أن يحفظ حقه المستغل وبالمقابل فإن أي شخص له سلطة ومدعم من طرف السلطة يمكنه أن يمتلك بين عشية وضحاها ألاف الهكتارات التي هي ملك للجماعات الأصلية والقبائل الأمازيغية بمجرد تعامل مع المندوبية السامية للمياه والغابات هذا قبل دستور 2011، والعملية أصبحت أكثر سهولة لهؤلاء بعد دستور 2011 .

وهكذا فإن أشخاصا من ذوي السلطة أو نافذون في الدولة أو أمراء من الخليج يمتلكون ألاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد الجماعية للجماعات الأصلية والقبائل الأمازيغية دون أن يهتموا بأفراد الجماعات والقبائل الذين حرموا من الحق في الملكية الجماعية وحرموا في الملكية الفردية، ودون أن يتم الاهتمام بالحق والمبدأ الذي ينص عليه القانون المدني المغربي “الرضا” أو الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.

وللتوضيح فقط فإن أشخاصا كثيرون منهم أشخاص وشركات خاصة من الداخل وشركات وأثرياء من الخليج وضعوا أيديهم على ألاف الهكتارات بدعوى إنشاء منتزهات بدون مشاركة هذه الجماعات والقبائل لكن سرعان ما بنيت قصور ومهدت مطارات، وبدؤوا في استعمال الحدود والأسلاك الشائكة للأراضي والغابات والموارد.

إن الحكومات سواء قبل دستور 2011 أو بعده ورغم الاعتراف الرمزي بالبعد الثقافي الأمازيغي للهوية المغربية وباللغة الأمازيغية لغة، رسمية فإن برنامج تحفيظ 20 مليون هكتار ما بين 2012 و2016 سيكون تدميرا نهائيا للعلاقة بين الثقافة الأمازيغية والأراضي وتدمير للعلاقة الروحية بين الجماعات الأصلية والقبائل الأمازيغية التي تستمد منها نزوعها نحو الحرية والحفاظ على مجال التسيير الذاتي ضد الطغيان المركزي للاستعمار بوجهه الخارجي الممثل في الشركات الكبرى ورأسمال أمراء الخليج ووجه الداخلي الممثل في الشركات العائلية للنافدين في السلطة.

لمواجهة هذا التوجه التدميري ولهذا الهجوم المتوحش تحت ظلال “دستور الحقوق”  المعتمد سنة 2011، فإن الجمعيات الأمازيغية الثقافية منها والتنموية وكل الجمعيات والتنظيمات الحقوقية الموقعة والمنضمة والمساندة بالتوقيع لهذا الميثاق تعلن تحالفها للعمل بجميع الوسائل القانونية المشروعة وعلى جميع المستويات المحلية والجهوية والوطنية والإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على حقوقها الجماعية في الأراضي والغابات والموارد وستقوم بكل المساعي وكل الإجراءات في كل المجالات من أجل العمل مع جميع الأطراف لإحقاق الحقوق وإرجاع كل الحقوق الجماعية التي تم حرمان الجماعات والقبائل منها بدون احترام المبدأ والحق المزدوج في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة سواء تعلق الأمر بالدولة أو مؤسساتها أو الأشخاص أو الشركات التي تحايلت أو استغلت أو اغتصبت جزءا أو كلا من هذه الحقوق.

لذالك فإننا نتوجه بإلحاح وبأمل كبير في الاستجابة طبقا للتأويل الديمقراطي لدستور 2011 وبناء على الأنظمة القانونية الأمازيغية والمعترف بها دستوريا وعلى رأسها نظام الملكية الجماعية وفي إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان الفردية والجماعية وعلى الخصوص منها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والاتفاقية 169 حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

ومن أجل ذالك فإننا نتوجه بالتوصيات التالية إلى المؤسسات الدستورية المغربية وإلى الأمم المتحدة التي تعقد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية في نيويورك يومي 22 و23 شتنبر 2014:

أولا: التوصيات الموجهة للمؤسسة الملكية بصفتها أقوى مؤسسة دستورية في المغرب طبقا للفصل 42 من الدستور:

ـــ إحداث هيئة خبراء في مستوى لجنة إعداد دستور 2011 من أجل إعداد قانون تنظيمي لتفعيل ترسيم الاعتراف بالغة والثقافة الأمازيغية (المادة 4 من الدستور )بما في ذلك الأنظمة القانونية الأمازيغية التي تعتمد نظام الملكية الجماعية و الفردية للأراضي والغابات والموارد.

ـــ تفعيل المادة 42 من أجل حماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد على أساس دستور 2011 ومراجعة كل القوانين المخالفة لذلك .

ـــ المصادقة على الاتفاقية 169 بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبيلة في البلدان المستقلة؛

ـــ إحداث معهد عالي للدراسات القانونية الأمازيغية  .

ـــ إعادة النظر في تقرير الجهوية الموسعة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار القوانين الأمازيغية التي كانت تنظم التدبير المجال الحكم في المغرب .

 

 

 

ثانيا : التوصيات الموجهة للحكومة وباقي مؤسسات الدولة :

– احترام المعايير الحقوقية الوطنية انطلاقا من أن الحقوق الواردة في الدستور الجديد تشمل الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد باعتبار التأويل الديمقراطي والاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للمغرب وبالثقافة الأمازيغية التي تشمل القوانين الأمازيغية المكتوبة والعرفية الشفوية والمعارف التقليدية المختلفة التي تقنن الملكية الجماعية التي لا تتناقض والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن المغرب شارك في اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة في المؤتمر العالمي للعمل سنة 1989 بجنيف كما اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية سنة 2007 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛

– الاستجابة لمجموع التوصيات الصادرة عن منتدى الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية بنيويورك الصادرة عن مجموع دوراته المنعقدة بحضور الحكومة المغربية عبر سفيرها بنيويورك وممثلي الجمعيات الثقافية الأمازيغية؛

ــ احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة وهو حق ومبدأ منصوص عليه في القانون المدني بالنسبة للأفراد لكنه كذلك يوجد في الإعلانات والاتفاقيات الدولية بالنسبة للشعوب الأصلية والقبلية والأمم الصغيرة كبيرها وصغيرها طبقا لما هو وارد في الاتفاقية 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

ــ إعمال المقاربة التشاركية بين الأطراف بشرط أن تقوم المؤسسات الدستورية بما يلي :

1 ــ اعتبار جميع عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري التي تمت من طرف الحماية- غصبا وانتزاعا لحق الملكية؛

2 ــ ضرورة إيقاف العمليات الجارية لتحديد الإداري و التحفيظ العقاري وإعادة النظر في العمليات السابقة؛

3 ــ رفع الوصاية على جميع الجماعات السلالية والقبلية واعتمد القوانين العرفية في إطار التطابق مع مبادئ حقوق الإنسان و الديمقراطية وبدون أي تميز بين الرجال و النساء؛

4 ــ إعادة كل الأراضي والغابات والموارد إلى الجماعات والأفراد والقبائل التي كانت تملكها أو تنتفع بها وانتزعت منها في عهد الحماية أو في عهد الاستقلال بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة ؛

5 ــ التعويض العادل والمنصف في إطار قواعد جبر الضرر؛

6- إخضاع حسابات الجماعات السلالية والقبلية للتدقيق المالي من طرف المحاكم المالية المختضة؛

7- تشكيل لجنة تقصي برلمانية بشان تفاصيل كل الموارد المالية التي كانت تسيرها وزارة الداخلية وإعلان مداخل صندوقها ومصاريفه بكل شفافية؛

8- إنشاء شعب خاصة بكليات الحقوق مختصة في القانون الأمازيغي والأنظمة القانونية الأمازيغية المكتوبة والشفوية؛

9- إدراج مادة القانون الامازيغي وتاريخ التشريع الوضعي الأمازيغي في المعهد الوطني لتكوين القضاء؛

10- إنشاء مراكز جهوية للتكوين (بالتعاون مع الجماعات والقبائل المالكة وبمشاركة جمعياتها التنموية والحقوقية والشبابية والنسائية بدون أي تمييز) في القوانين الأمازيغية والأنظمة القانونية التقليدية لتعزيز التنمية واستعمال الأراضي والغابات والموارد (آلية تيويزي،  نظام أﯕدال، نظام تاناست، نظام الانتخاب)؛

11- إنشاء صناديق جهوية لتمويل التنمية المستدامة للجماعات الأصلية والقبائل في إطار احترام الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد؛

 

ثالثا: التوصيات الموجهة للأمم المتحدة:

بعد مرور عشرون سنة عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في ﭬيانا سنة 1993 والذي شارك فيها لأول مرة وفد الحركة الأمازيغية من المغرب على المستوى الدولي بعقد ندوة حول الحقوق اللغوية والثقافية في شمال افريقيا وبتوزيع مذكرة الجمعيات الثقافية الأمازيغية بالمغرب وعرض ميثاق أكدير لتوقيعات المساندة والمشاركة في مسيرة الألف ثقافة على ضفة نهر الدانوب وسط ﭬيانا.

وبعد أن أخذ إعلان ﭬيانا وخطة العمل الصادرة عن المؤتمر طريقهما إلى التفعيل من خلال إنشاء المقرر الخاص لمتابعة الخروقات ضد حقوق الشعوب الأصلية سنة 2000، وتأسيس منتدى الأمم المتحدة لقضايا الشعوب الأصلية سنة 2001 وإنشاء فريق عامل للتحرير النهائي للإعلان بمشاركة ممثلين عن جمعيات الشعوب الأصلية (من بينها ممثل للحركة الثقافية الأمازيغية لشمال إفريقيا) وأخيرا بالاعتماد النهائي لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية في الجمعية العامة يوم 13/09/2007.

بعد كل ذلك ها هي الأمم المتحدة تعقد مؤتمرها العالمي حول الشعوب الأصلية في نيويورك[6] وعلى مستوى الجمعية العامة يومي 22و23 شتنبر 2014 من أجل تثبيت التقدم والعمل على تفعيل محتويات الإعلان وعلى الخصوص منها تنفيذ جدي للإعلان من طرف كل الحكومات.

في أفق دورة منتدى الأمم المتحدة التي ستنعقد أيام 12/23 مايو بنيويورك والتي تحضرها في نفس الوقت الجمعيات والمنظمات الأمازيغية من كل تامازغا[7] وتحضرها كل حكومات شمال إفريقيا، حول الموضوع الرئيس “الحكامة الديمقراطية” في كل المجالات ومن بينها الحكامة في مجال ” الحقوق الجماعية في الثقافة وفي الأراضي والغابات والموارد”.

وفي أفق عقد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية فان الجمعيات الموقعة ستشارك بوفد أمازيغي في الموعدين معا من أجل التأكيد على أن المغرب والعالم في حاجة إلى الحياة في سلام وسيحيى أفضل حياة بالحفاظ على الحياة في الأرض من خلال إقرار دساتير ديمقراطية تعتمد الشراكة في القيم والشراكة في الثروات والموارد والشراكة في السلطات واقتسامها من خلال أنظمة دستورية ديمقراطية تعتمد الجهوية الحقيقية التي تمكن الشعوب من المشاركة المباشرة على المستويات الجهوية والإقليمية والدولية وتقر بالمساواة بين الرجال والنساء بين الشعوب والأمم صغيرها وكبيرها بدون أي تمييز  الشعوب الأصلية في القيام بدورها ولهذا فإن الجمعيات الموقعة توصي هيئات الأمم المتحدة بما يلي:

1- إقرار سياسة دولية لتخصيص مساعدة فنية وتقنية وحقوقية وميزانيات مباشرة لتنظيمات الشعوب الأصلية وهيئاتها المنتخبة ديمقراطيا وطبقا لقوانينها وللمعايير الديمقراطية كل ذلك من أجل تفعيل مقتضيات إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية؛

2- توصي الأمم المتحدة جميع الدول والحكومات التي لا تعترف بوجود الشعوب الأصلية وبهوياتها ولغاتها وحقوقها الجماعية في الثقافة وفي الأراضي والموارد والغابات و في كل حقوقها الجماعية في إطار مقتضيات إعلان حقوق الشعوب الأصلية أن تراجع دساتيرها في أفق إعادة هيكلة الدولة  لتنتقل إلى الديمقراطية؛

3- تساند التوصيات الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للشعوب الأصلية التي تستهدف كلها تفعيلا ديمقراطيا لمقتضيات إعلان حقوق الشعوب الأصلية؛

4- توصي بإعلان عقد عالمي ثالث لتفعيل مقتضيات الإعلان حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد وباقي الحقوق الجماعية مع إدماج مقتضياته في الدساتير عبر العالم.

 

 

اللائحة الأولية للجمعيات الموقعة للميثاق من أجل حماية الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد:

  • منظمة تاماينوت – المكتب الفدرالي
  • كونفدرالية تامون ايفوس- المكتب التنفيذي.
  • جمعية اغاراس الخير – المكتب التنفيذي
  • جمعية اورير المكتب التنفيذي
  • جمعية تاماواست- اشتوكن – المكتب التنفيذي
  • جمعية تاوسنا – اشتوكن – المكتب التنفيذي.
  • جمعية افتاس – تاغازوت – المكتب التنفيذي.
  • منظمة تاماينوت أيت ملول
  • منظمة تاماينوت الدشيرة
  • منظمة تاماينوت إنزكان

11- منظمة تاماينوت أكادير

12- منظمة تاماينوت لخصاص

13- منظمة تاماينوت أيت أورير

14- منظمة تاماينوت تغدوين

15- منظمة تاماينوت أكلميم

16- منظمة تاماينوت بوطروش

17- منظمة تاماينوت إمي ن تانوت

18- شبكة جمعيات إمجاض تزلمي – المكتب التنفيذي

19- جمعية تيليلي للثقافة والمواطنة سيدي بيبي

20- جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية

21- منظمة تاماينوت تاغجيجت

22- جمعية إمزالن لخير  – أنامر ألبنسيرن إمي ن تانوت

23-  جمعية تاماينوت فرنسا – باريس

24- منظمة تاماينوت أنفا  – الدار البيضاء

25- ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والإنصاف

26- جمعية نكني د واركان – أيت علي إغرم تارودانت

27- جمعية تاوريرت ن بونيهي للتنمية والتضامن الإنساني – إغرم تارودانت

28- جمعية لاباست للتنمية والتعاون – قبيلة إداوزدوت  إغرم تارودانت

29- منظمة تاماينوت – الرباط

30- منظمة تاماينوت – تينغير

31- جمعية اكال ايت بلال اقدار –الحاجب-مكناس.

32- جمعية تاوادا للثقافة والتنمية صفرو-فاس.

33- جمعية اطلس اصيل للسياحة –صفرو –فاس

34- منظمة تاماينوت طاطا

35- جمعية ازوران للمسرح الامازيغي – بالرباط

36- جمعية يوبا للتنمية والثقافة – طنجة

37- فدرالية أدوال – تزنيت

38- جمعية أيت إليس للتنمية – بونعمان تزنيت

39- جمعية أمود للنماء – سيدي بونوار أكلو تزنيت

40- جمعية SOS أكلو – تزنيت

41- جمعية إبخشاش للتنمية والبيئة والاعمال الاجتماعية – أكلو تزنيت

42- جمعية تاماواست للثقافة والتنمية – السيحل تزنيت

43- جمعية أفولكي للتنمية الاجتماعية بوزرز – السيحل تزنيت

44- جمعية تودرت للبيئة أكلو و السيحل – تزنيت

45- جمعية إغالن للتنمية والتعاون والبيئة – أكلو تزنيت

46- جمعية بوتبان أكادير للشؤون الاجتماعية والثقافة والتنمية – السيحل تزنيت

47- جمعية تيلوا للتنمية والتضامن الاجتماعي – السيحل تزنيت

48- جمعية إداوحيا أيت براييم – تزنيت

49- الجمعية الرياضية والثقافية أيت إليس – بونعمان تزنيت

50- جمعية البركة إدموسى – بوالوس بونعمان تزنيت

51- جمعية إدبوهريا – سيدي بوعبدلي تزنيت

52- جمعية إدبولحمول للتنمية والتعاون – بونعمان تزنيت

53- جمعية إوريغ للتنمية والتعاون – إكالفن بونعمان تزنيت

54- جمعية تاجريفت للتنمية والتعاون والثقافة – سيدي بوعبدلي تزنيت

55- جمعية تيفاوت للتنمية والتعاون – سيدي بوعبدلي تزنيت

56- منظمة تاماينوت تزنيت

57- جمعية الأمل أدوار ن صالح – السيحل تزنيت

 

الفهرسة

[1] – تامازغا: موطن الأمازيغ ويطلق على منطقة  شمال إفريقيا الذي يمتد من جزر الكناري بالمحيط الأطلسي إلى واحة سيوا بمصر ومن الساحل الجنوبي لحوض الأبيض المتوسط إلى الصحراء الكبرى.

[2] – بلاد السيبة: المناطق التي كانت تسيطر عليها القبائل الأمازيغية المستقلة والتي كانت خارجة عن سيطرة السلطان (المركز) وتستعمل السيبة كمفهوم قدحي في التاريخ الرسمي للدلالة على الفوضى وغياب القانون، بيد أنها شكل من أشكال التسيير الذاتي للقبائل لشؤونها الداخلية الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

[3]  –  حكومة عبد الإله بن كيران تم تعيينها يوم 3 يناير 2012

[4]  – الفصل 35 من دستور 2011 : يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

[5]  –  المناطق الأمازيغية التي لا تخضع لسلطة المركز والتي تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير شؤونها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية (أنظر رقم 2 أعلاه)

[6] – اجتماع لممثلي الشعوب الأصلية و قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22-23 سبتمبر 2014 لتبادل وجهات النظر بشأن تحقيق حقوق الشعوب الأصلية، وسيكون هذا أول حدث من نوعه منذ صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية سنة 2007.

 

[7] – تامازغا: موطن الأمازيغ ويطلق على منطقة  شمال إفريقيا الذي يمتد من جزر الكناري بالمحيط الأطلسي إلى واحة سيوا بمصر ومن الساحل الجنوبي لحوض الأبيض المتوسط إلى الصحراء الكبرى.