يحدد الفصل 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل المجلس الفدرالي واختصاصاته واجتماعاته ومهامه مع مراعاة المقتضيات التالية:
1- يجب على المكتب الفدرالي توجيه الدعوة قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح. مع إرفاقها بالتقريرين الأدبي والمالي.
2- يكون النصاب قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للأعضاء
8- يمكن لثلثي الفروع استدعاء المجلس الفدرالي وعلى مكاتب هذه الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها لسكرتارية الجهة التي تقدمها بدورها للمكتب الفدرالي الذي يستدعي المجلس الفدرالي للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
3- يقدم المكتب الفدرالي للمجلس الفدرالي تقريرا أدبيا و ماليا حول نشاط المنظمة في ما بين الدورتين للمصادقة عليهما، كما يجب على الفروع كذلك تقديم تقاريرها الأدبية والمالية حول نشاطها في ما بين الدورتين للمكتب الفدرالي ، وتدرج ضمن وثائق ملف الدورة، ويعد المستشار المكلف بالتواصل مع الفروع، تقريرا مفصلا حول أنشطة الفروع فيما بين الدورتين ويقدمه للمجلس الفدرالي.
4- يجب على المجلس الفدرالي وضع خطة عمل سنوية بناءا على اقتراحات المكتب الفدرالي و سكرتاريات الجهات، خلال اجتماع الدورة الخريفية من كل سنة وتخصيص الدورة الصيفية لتقييم الخطة و باقي الدورات الأخرى ( الشتوية و الربيعية ) لتتبع و مراقبة تنفيذ الخطة.
5- للمجلس الفدرالي صلاحية مراقبة ومحاسبة أعمال المكتب الفدرالي ومناقشة وتعديل وإقرار ميزانية المنظمة
6ـ يزكي المجلس الفدرالي تأسيس الفروع بعد التوصل بتقرير سكرتارية الجهة التي ينتمي إليها الفرع الجديد
7ـ كل فرع ملزم بانتداب عضو عنه وملاحظين، كتابة، في أشغال كل دورة المجلس، شريطة أن يكون المنتدب قد قضى سنة كعضو فعال، ما لم يكن الفرع قد تأسس حديثا.